الشيخ جعفر كاشف الغطاء
280
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الثمرة أو ضعفت لو صادفت عدم شرطٍ ، من طهارة حدث أو خبث أو لباس أو قابليّة زمان أو مكان ، وقد حصلت منطبقة على آخر جزء منها ، أو قارنت وجود مانع من كلام أو ضحك أو أكل أو شرب وهكذا ، بأن قارنت حال ارتفاعه بحيث لم تَفُت المقارنة فيها وقعت صحيحة ، كما في المقدّمات الخارجة من التكبيرات الستّ ونحوها . وفي توزيع الأُجرة لو عجز عن الإتمام ، وفي تقييد الوقت في أسباب الالتزام ، وفي احتسابها للنائب و ( 1 ) المنوب عنه وفي حرمة قطع العمل ( 2 ) ، وفي الدخول تحت أصلي الخطاب ، وتحت استحقاق الثواب والعقاب ( 3 ) ( وفي الالتزام بعدد من أجزاء العبادات مبيناً ، أو الالتزام بشيء من أجزاء العبادات ) ( 4 ) . وقد يبنى عليه ( 5 ) مسألة الفصل والوصل والزيادة للركن ونحوها . ولا يبعد القول بأنّ شرائط الصلاة جارية فيها لظاهر التأسّي ، والأقوى ما تقدّم . وما يتخيّل من أنّه من الشكّ في شرط العبادة لأنّ شرط الشرط شرط ، مردود ، بأنّ النيّة ليست من العبادات ، فتحكَّم فيها العمومات وتصحّ ، كما في غسل الوجه ونحوه من الشرائط . نعم الأقوى شرطيّة القيام فيها ، لوضوح التأسّي فيها ، ودلالة السيرة عليها ، فيكون فيها بمنزلتها في الركنيّة . ومنها : أنّه يلزم استمرارها ( 6 ) حكماً إلى تمام العبادة ( 7 ) بمعنى أن لا ينقضها بما ينافي القربة حتّى تتمّ الأجزاء ، سوى آنات الإحرام ، ويمكن إلحاق القيام ( 8 ) به ، لأنّها
--> ( 1 ) في « ح » : أو . ( 2 ) في « ح » : وفي حرمة القطع في وجه . ( 3 ) في « ح » زيادة : وكيفيّة الإيجاب . ( 4 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : وفي الالتزام بعدد من أجزاء العبادات أو الالتزام بشيء إن نسي جزءاً من العبادة من أجزاء العبادات مبيّناً . ( 5 ) في « ح » : عليه . ( 6 ) في « ح » زيادة : فعلًا في الصلاة إلى منتهى تكبيرة الإحرام في وجه قوي و . ( 7 ) في « ح » زيادة : مطلقاً خصوصاً في المنفصلة كنيّة الصوم . ( 8 ) في « ح » : الصيام .